مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • عيد النصر على النازية

    عيد النصر على النازية

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • زاخاروفا: هجوم مسيرات أوكرانية على جانكوي بالقرم عمل إرهابي من قبل نظام كييف

    زاخاروفا: هجوم مسيرات أوكرانية على جانكوي بالقرم عمل إرهابي من قبل نظام كييف

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

لحظة بلحظة.. بين تجدد الحرب والتوصل لاتفاق: تضارب إشارات ترامب يريح أسواق الطاقة ويبقي التوتر بهرمز

حزب الله يرد على اتهامات دمشق بتفكيك خلية تابعة له خططت لتنفيذ أعمال لزعزعة الاستقرار في سوريا (صور)

نافيا تنفيذ هجمات.. مقر خاتم الأنبياء يتوعد برد ساحق إذا اتخذ أي إجراء ضد إيران من أراضي الإمارات

"سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين: تعرض سفينة شحن مملوكة لشركة فرنسية لهجوم في الخليج

قلق في إسرائيل إزاء خطوة يعمل الرئيس الشرع على تطويرها على أرض الواقع

وسط تناقضات واشنطن.. روبيو: مشروع القرار بشأن هرمز اختبار للأمم المتحدة كهيئة فاعلة

بنبرة ساخرة.. مجموعة "حنظلة" توصي إسرائيل باستبدال أنظمة كاميرات المراقبة بمعهد الدراسات الأمنية

‏الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران

توتر أمني واستنفار عسكري.. اشتباكات واعتقالات تطال مقاتلين أجانب في ريف إدلب (فيديو)

روبيو: قانون الحد من صلاحيات الرئيس العسكرية لمدة 60 يوما "غير دستوري"

‏الخارجية السعودية: على الدول المجاورة للسودان احترام سيادته ومنع استعمال أراضيها منطلقا للاعتداءات

ترامب: على إيران أن ترفع الراية البيضاء